القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 107 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
معاونة سلطات الأمن والجهات الادارية للجان التحقيق:
على سلطات الأمن والجهات الادارية، كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التى تعدها عن الحوادث، وعليها القيام بأعمال الانقاذ والأسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.