القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 70 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى «لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط
السياحى» برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها
على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات، بحسب الأحوال، وعضوية ممثل
عن الاتحاد، والغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد
أو الغرفة، بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها
والمعاملة المالية المقررة لأعضائها من غير ممثلى أطراف النزاع قرار من مجلس
إدارة الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.