Article 70 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى «لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط
السياحى» برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها
على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات، بحسب الأحوال، وعضوية ممثل
عن الاتحاد، والغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد
أو الغرفة، بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها
والمعاملة المالية المقررة لأعضائها من غير ممثلى أطراف النزاع قرار من مجلس
إدارة الاتحاد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.