Article 71 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة ٧٠ من هذا القانون، بتسوية أي نزاع ينشأ
بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف
الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع
عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم، بحسب الأحوال، قبل التوصل إلى
تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.
وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو في جزء منه، تتولى اللجنة
تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك،
يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.