المادة 71 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة ٧٠ من هذا القانون، بتسوية أي نزاع ينشأ
بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف
الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع
عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم، بحسب الأحوال، قبل التوصل إلى
تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.
وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو في جزء منه، تتولى اللجنة
تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك،
يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.