القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 69 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة
الاتحاد، كل فيما يخصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.