القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 68 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس
إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء، من الجهات أو الهيئات
القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر
بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتى يتحملها الاتحاد
أو الغرف، بحسب الأحوال.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات
مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.