القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 67 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية،
بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية
الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد
ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها، ويجوز عقد الجلسات بنظام «الاتصال
المرئى عن بعد» أو باستخدام أى من وسائل الاتصال الحديثة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.