القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 66 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس
إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين
مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.