القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 65 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما
لا يجوز الترشيح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة،
وإلا اعتبر مرشحا للعضوية التي قيد فيها أولا، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس
إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء
انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل،
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.