المادة 64 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، للاتحاد
والغرف مزاولة عمليات التدريب المهنى المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط
به، ويعتد بعمليات التدريب المهنى أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد فى سبيل
ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح
شهادات مهنية معتمدة في مجال البرامج التدريبية التي يعقدها، والاتفاق والتعاون
مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية
في عقد برامج ودورات تدريبية في خدمة المجتمع وفي مجال النشاط السياحي
أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف
الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ
على سمعة السياحة المصرية عالميا، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة
والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال في مجال السياحة مهنيا،
وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.