Article 64 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، للاتحاد
والغرف مزاولة عمليات التدريب المهنى المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط
به، ويعتد بعمليات التدريب المهنى أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد فى سبيل
ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح
شهادات مهنية معتمدة في مجال البرامج التدريبية التي يعقدها، والاتفاق والتعاون
مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية
في عقد برامج ودورات تدريبية في خدمة المجتمع وفي مجال النشاط السياحي
أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف
الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ
على سمعة السياحة المصرية عالميا، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة
والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال في مجال السياحة مهنيا،
وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.