Article 63 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٢) من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد،
بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما، وبإذن من
الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص
القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة
والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف، وبما لا يتعارض مع الأنشطة
السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعا.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات
نشاطها قرار من الوزير المختص
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.