القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 63 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٢) من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد،
بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما، وبإذن من
الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص
القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة
والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف، وبما لا يتعارض مع الأنشطة
السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعا.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات
نشاطها قرار من الوزير المختص
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.