القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 62 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية
أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.