القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 59 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يناير
من كل سنة، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجب عرض
الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد
للموافقة عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.