المادة 58 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تتكون أموال الاتحاد من:
١- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف،
ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك
طبقا لحكم المادة (٣٤) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على
الأكثر من تاريخ التحصيل.
٢- المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب
هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة
المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من
جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة
الوزير المختص والجهات المعنية.
٣- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه
العقارية والمنقولة.
٤- مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير،
والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض
ومناسبات سياحية وغيرها.
٥- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٦- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.
٧- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
٨- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.