القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 60 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات.
ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي
مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.