المادة 48 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التي تتبع
لتنظيم أعمالها ، ومداولاتها ، وإصدار قراراتها ، كما تحدد الجهات التي يتعين
إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية
للاتحاد ، يدويا أو إلكترونيا حال استخدامه، مع مراعاة عدم جواز الإنابة
أو التفويض في عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات
المدرجة على جدول أعمالها ، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.
ثانيا- مجلس إدارة الاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.