المادة 49 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي :
١- ستة أعضاء، يتم انتخابهم انتخابا مباشرا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم
مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم
بالمادة (٤٢) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع
المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢- خمسة أعضاء، يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة
المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن الدرجة العالية.
٣- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكلة منها الاتحاد.
وفيما عدا مندوبي الوزارات، يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
ذات الشروط المنصوص عليها في المادة ٢١ من هذا القانون.
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين
أعضاء المجلس المعينين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.