المادة 47 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في المسائل الآتية :
١- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.
٢- شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
٣- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام
بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع
الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعا ، وذلك كله وفقا للمادة (٦٣)
من هذا القانون.
٤- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص
الجمعية العمومية العادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.