القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 46 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور نصف عدد
أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء
ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور (٢٠٪) من
عدد أعضاء الجمعية .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة التصويت على إقرار
الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء
الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.