المادة 45 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من أي من :
١- الوزير المختص.
٢- رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
٣- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بناء على طلب كتابي يقدم
إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع بالطلب.
٤- ثلثى عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي جميع الأحوال ، يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد
الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب
عقدها ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير
العادية بقوة القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك
بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.