Article 45 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من أي من :
١- الوزير المختص.
٢- رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
٣- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بناء على طلب كتابي يقدم
إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع بالطلب.
٤- ثلثى عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي جميع الأحوال ، يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد
الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب
عقدها ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير
العادية بقوة القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك
بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.