القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 44 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
في حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية
أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير
عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا
لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال
الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من
الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.