القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 43 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي:
١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، واعتماد الموازنة
التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي له.
٢- اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعابه.
٣- النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.
٤- اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.
٥- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة
بأهداف الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.