المادة 42 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يكون للاتحاد جمعية عمومية تشكل على النحو التالي :
١- أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتسيير أعمال الغرف،
بحسب الأحوال.
٢- مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على أن يتوافر بشأنهم ذات
الشروط المنصوص عليها بالمادة (٢١) من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير
المختص بتحديد عدد مندوبي كل غرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وذلك
كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأخصها مراعاة عدد
أعضاء كل غرفة.
٣- ثلاثة مندوبين عن الوزارة المختصة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص
بشرط ألا تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستوى الوظيفي الأول (أ).
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة على الأقل في السنة بدعوة من
رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون
اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من
الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء،
الجمعية العمومية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد
أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لمدة تزيد على سنة كاملة
أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالات القوة
القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الوزير المختص
بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة
الثانية من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد
الجمعية العمومية.
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد
الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي
له لأول اجتماع للجمعية العمومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.