المادة 41 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ
وفقا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية
لأصحاب الأعمال فى مجال السياحة.
ويهدف الاتحاد، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية:
١- المساهمة لدى الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط السياحى
بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
٢- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه
القطاع السياحي.
٣- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون
السياحة.
٤- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط
السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتاحة لديه
والمتعلقة بنشاط الاتحاد حال طلبها.
٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط
السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام
قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠.
٦- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال
السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
٧- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية
والمهتمة، بشئون السياحة وتطويرها.
٨- وضع ميثاق شرف مهني للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.
(الفصل الثاني)
الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد
أولا - الجمعية العمومية للاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.