القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 40 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى «الاتحاد المصري للغرف السياحية» تكون
له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة
الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية.
ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه
في جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير
أعمالها، ويعاون الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ويتعين أخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة
أو المرتبطة بالسياحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.