Article 40 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى «الاتحاد المصري للغرف السياحية» تكون
له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة
الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية.
ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه
في جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير
أعمالها، ويعاون الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ويتعين أخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة
أو المرتبطة بالسياحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.