Article 39 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد
موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارا بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة
واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب
من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل، بحسب الأحوال، وبعد
موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج
والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.