القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 39 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد
موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارا بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة
واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب
من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل، بحسب الأحوال، وبعد
موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج
والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.