المادة 38 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢١) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس
إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة فى الحالات الآتية :
١- إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست
مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.
٢- إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة،
أو زالت عنه الصفة التي انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص
الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيا عن المنشأة التي يمثلها.
٣- إذا شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي
سبب كان.
ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية
غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة
بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد
السياحية.
وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لمجلس إدارة
الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية
بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية
غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر
الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(الفصل السادس)
اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.