القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 37 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام
المادة (٣٦) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
(الفصل الخامس)
سقوط وإسقاط عضوية مجلس إدارة الغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.