Article 43 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي:
١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، واعتماد الموازنة
التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي له.
٢- اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعابه.
٣- النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.
٤- اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.
٥- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة
بأهداف الاتحاد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.