المادة 34 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
١- (٣٠٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (٣٠٪) من اشتراكات القيد
بالجدول العام بالغرفة، و (٥٪) من صافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى
تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقا لما يسفر عنه المركز
المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
٢- (٥٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (١٠٪) من اشتراكات القيد
بالجدول العام بالغرفة، و (٥٪) من صافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى
تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون
إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المشار إليه، ويخصص للمساهمة فى أغراض
تنشيط السياحة.
٣- (١٠٪) من إجمالى الإيرادات، لتكوين الاحتياطى العام.
٤- باقى الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن
المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل
اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد
بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.