القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 35 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق فى
الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات فى شأنها.
ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي
مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.
(الفصل الرابع)
حل مجلس إدارة الغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.