Article 34 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
١- (٣٠٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (٣٠٪) من اشتراكات القيد
بالجدول العام بالغرفة، و (٥٪) من صافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى
تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقا لما يسفر عنه المركز
المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
٢- (٥٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (١٠٪) من اشتراكات القيد
بالجدول العام بالغرفة، و (٥٪) من صافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى
تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون
إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المشار إليه، ويخصص للمساهمة فى أغراض
تنشيط السياحة.
٣- (١٠٪) من إجمالى الإيرادات، لتكوين الاحتياطى العام.
٤- باقى الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن
المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل
اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد
بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.