القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 33 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون للغرفة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من
كل سنة وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية
الأولى تكون بدايتها من تاريخ العمل بالقرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهى
فى ديسمبر من ذات السنة.
ويجب عرض الموازنة التقديرية للغرفة، فى غير حالة السنة المالية الأولى لها،
قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.