المادة 32 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا
يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى
وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالى
لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد
سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها فى مواعيدها المقررة.
وفى حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر
الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى
لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد بموجب خطاب مصحوب
بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة وحتى تاريخ
السداد الفعلى.
ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص
مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى
تاريخ قيامها بالسداد.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.