المادة 29 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس
مجلس الإدارة، ويباشر الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.
٢- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتوصيات هيئة المكتب.
٣- تصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤- تولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير
التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة
مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة
بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأى عمل آخر إلا
بعد موافقة مجلس الإدارة.
(الفصل الثالث)
أموال الغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.