المادة 28 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:
١- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء
الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
٢- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه
في شأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم
في شأنها.
٣- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس
الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
٤- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي
تمهيدا لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
٥- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقا للإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٦- أية اختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة لها.
رابعا - المدير التنفيذي للغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.