القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 27 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون لكل غرفة هيئة مكتب برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونائبه في حالة
غياب الرئيس، وعضوين من مجلس الإدارة ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض،
وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة،
وإذا خلا مقعد أي من عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة
الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.