المادة 26 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
في حالة مخالفة المنشأة للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس
إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقا
لنوع المخالفة وجسامتها:
١- الإنذار.
٢- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل
الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات
المقررة عن فترة الوقف.
كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من
الجزاءات التالية:
١- إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد
على سنة.
ويجوز للوزير المختص بدلا من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي
لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون
إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢، مع إزالة
أسباب المخالفة.
٢- إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين
الأولى والثانية من هذه المادة إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة،
كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.
وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها
إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة،
وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن
الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليا
قرار من الوزير المختص.
ثالثا - هيئة مكتب الغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.