القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 25 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل
الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء، وفي مواجهة الغير، وفي حالة غيابه يحل
محله نائب رئيس مجلس الإدارة في جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أي من
أعضاء مجلس الإدارة في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.