القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 30 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
أموال الغرفة أموال خاصة، وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام
قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها
وحددت بموجب هذا القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال الغرفة إلا بحكم قضائي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.