المادة 21 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:
١- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من
مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،
أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول
عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني
للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
٢- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٣- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة
للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم
يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح
بحسب الأحوال.
ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود (١، ٢، ٣) من
هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.