المادة 20 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضوا.
وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء ، بطريق الاقتراع السري
المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح، ويعين الوزير
المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر
من انتهاء انتخابات الأعضاء.
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين
أعضاء المجلس المعينين.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد
التمثيل الفئوى والجغرافي إن وجد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون
العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات
التي تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن فئة المنشأة التي تمتلكها أو تديرها،
على أن يقتصر الترشيح في هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة
التي تمتلكها أو الشركة التي تديرها بالتوافق فيما بينهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة
الغرفة والمستندات اللازمة للترشح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.