المادة 19 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها
العمومية ومجلس إدارتها ، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد
لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود ، ويرفق بالإخطار
جدول أعمال هذه الاجتماعات.
ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك
الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام عمل على الأكثر
من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على
القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها ، ولا
ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
ثانيا - مجلس إدارة الغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.