المادة 18 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية ، وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التى تتبع لتنظيم
أعمالها ومداولاتها ، وإصدار قراراتها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية ، يدويا
أو إلكترونيا حال استخدامه ، مع مراعاة ما يلى :
١- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول
عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب
التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
٢- عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات
المدرجة على جدول أعمالها ، وذلك فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر
هذه الموضوعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.